الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
232
رسالة توضيح المسائل
ذلك المحل ، فلو حدثت في مدن أخرى لم يجب عليه . ( المسألة 1291 ) : يبدأ وقت وجوب صلاة الكسوف أو الخسوف من حين شروع الشمس والقمر في الخسوف والكسوف وتستمرّ ما دام الخسوف والكسوف باقيين ولو في مقدارٍ منهما ، ولكنّ الأحوط المستحبّ أن يؤدّي الصلاة قبل أن يشرع الخسوف والكسوف في الانجلاء . ( المسألة 1292 ) : إذا زلزلت الأرض أو نزلت الصاعقة وأمثال ذلك وجبت المبادرة إلى صلاة الآيات فوراً ، فإن أخّر أثم ، والأحوط المستحبّ أن يأتي بها في أيّ وقت أمكنه ذلك حتّى آخر العمر . ( المسألة 1293 ) : إذا علم بعد انقضاء الوقت انّ الخسوف أو الكسوف كان كاملًا وجب عليه قضاء الآيات ، امّا إذا لم يكن كاملًا فلا يجب القضاء . ( المسألة 1294 ) : إذا أخبر أنّ الشمس أو القمر انكسفا ولكن لم يحصل له يقين بذلك ولم يصلّ ، ثمّ تبيّن بعد ذلك صحّة الخبر ، فإن كان الخسوف أو الكسوف كاملًا وجب عليه قضاء صلاة الآيات ، وإذا لم يكن كاملًا فلا يجب عليه شيء . ( المسألة 1295 ) : إذا اطمأن المكلّف بحصول الكسوف أو الخسوف ممّن هو عالم بهذه الأمور وجب عليه أن يصلّي صلاة الآيات ، وكذلك إذا قيل أنّ الكسوف والخسوف سوف يقع في الوقت الفلاني وسوف يستغرق مدّة معيّنة واطمأنّ بذلك وجب عليه مراعاة الوقت . ( المسألة 1296 ) : إذا وجبت صلاة الآيات في وقت وجوب صلاة اليومية فإن كان الوقت يتّسع لكلا الصلاتين جاز له تقديم أيّتهما شاء ، وإن ضاق وقت أحدهما وجب عليه تقديمه وإن ضاق وقتهما معاً وجب عليه تقديم اليومية . ( المسألة 1297 ) : إذا علم أثناء الصلاة اليومية ضيق وقت صلاة الآيات فإن كان وقت اليومية ضيّقاً أيضاً وجب عليه إتمامها ثمّ يصلّي صلاة الآيات بعدها ، وإن كان وقت اليومية واسعاً وجب عليه قطعها والإتيان بصلاة الآيات ثمّ اليومية ، وإذا